قال الطبرسي في تفسيره الكبير : الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات ، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء ، وكرهوا بمجرّد قراءة منفردة (١) ، انتهى.
والأحوط بل الأولى ترك القراءات الثلاثة التي تمام العشرة ، واختيار السبعة ، بل اختيار ما هو المتداول بينهم ، لا ما تفرّد بعض منهم ، إلّا أن يكون إجماع أو نصّ عليه أو على صحّته ، وقد نقلوا الإجماع على صحّة السبعة ، ومع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيسّر.
قال في «المنتهى» : وأحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف (٢).
قوله : (مخرجا للحروف من مخارجها).
وجوب هذا واضح ، لتوقّف العربيّة المعهودة المتعارفة عليه ، لأنّ الإطلاق ينصرف إليه ، واليقين بالبراءة يتوقّف عليه.
وكذا الحال في الموالاة العرفيّة ، بأن لا يقرأ من غيرها في خلالها ، ولا يسكت بحيث يخرج عن الفرد المتبادر.
بل قال في «المنتهى» : يجوز قطع القراءة لسكوت ودعاء وثناء لا يخرج به عن اسم القارئ ، ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا (٣) ، انتهى.
__________________
(١) مجمع البيان : ١ / ٢٥ (الجزء ١) مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٦٤.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٩٧.