ومن هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر ، يعني ما كان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة عليهمالسلام ، وكانوا يقرّون عليه ولا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون ، وإلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جلاله ، والاختلاف جاء من قبل الرواة ، بل ربّما كانوا عليهمالسلام في بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق ، وما هو في الواقع ، ويقولون : إنّ قراءته مخصوصة بزمان ظهور القائم عليهالسلام.
وأيضا ليس كلّ إعراب يوافق قانون العربيّة صحيحا بل لا بدّ من كونه من القراءات المتواترة التي أجمع علماؤنا على صحّة القراءة بها.
وحكي عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع (١). وأمّا الثلاثة الباقية وهي تمام العشر ، فحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب المنع منه ، ثمّ رجّح الجواز ، لثبوت تواترها كتواتر السبع (٢).
وعن المدقّق الشيخ علي : إنّ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد (٣).
ولا يخفى أنّ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهمالسلام ، كما قلنا.
وما وجّه بعض الأصحاب بأنّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة ، لا أنّ كلّ واحد منها متواتر (٤) لا ينفع ولا يرفع الإشكال ، إن لم يزده.
__________________
(١) حكى عنهم في ذخيرة المعاد : ٢٧٣ ، لا حظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٠٥ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٤٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٣٨ ، تفسير الصافي : ١ / ٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٠٥.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٣٣٨ ، لا حظ! جامع المقاصد : ٢ / ٢٤٦.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٧٣.