قوله : (تجب قراءتها أجمع عربية). إلى آخره.
أجمع الأصحاب وأكثر العامّة على عدم جواز الترجمة مع القدرة على العربيّة ، سوى أبي حنيفة منهم (١).
دليلنا التبادر من لفظ «فاتحة الكتاب» وأمّ القرآن ونحوهما ، بل يصحّ سلب الفاتحة ونحوه عن الترجمة ، وأنّه يقال : ترجمة الحمد وترجمة الفاتحة ونحوها بلا تأمّل!
هذا ، مضافا إلى الإجماع اليقيني ، فإنّه ممّا يعمّ به البلوى وتشتدّ إليه الحاجة ، وتكثر غاية الكثرة.
وغير العرب من أمّة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفرس والحبشة والنوبة والإفرنج والترك وغيرهم ممّا لا يحصى صنفهم فضلا عن شخصهم ، وهم ما كانوا يعرفون العربيّة ، فضلا عن خصوص القرآن ، فضلا عن الحمد والسورة ، وربّما كان يصعب عليهم التعلّم ، فلو كان الأمر كما يقول أبو حنيفة لاشتهر اشتهار الشمس بلا شبهة ، تعرفه المخدّرات فضلا عن غيرهم ، مع أنّ الأمر صار بالعكس عملا وفتوى ، حتّى أنّ أهل السنّة جعلوا ذلك من شنائع أبي حنيفة ومفسدات رأيه ، ولذا رجع سلطان محمود عن مذهبه إلى الشافعيّة بعد اطلاعه عليه وعلى أمثاله منه (٢).
وفي «المنتهى» : أنّ عدم إجزاء الترجمة والمرادف مذهب أهل البيت عليهمالسلام (٣).
مع أنّ التأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام يقتضي ذلك ، وكذلك تحصيل البراءة اليقينيّة.
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٨ الفصل ٦٧٣.
(٢) وفيات الأعيان : ٥ / ١٨٠ و١٨١ ، سير أعلام النبلاء : ١٧ / ٤٨٦ و٤٨٧.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٦٥.