وصحيحة محمّد وعبيد الله الحلبيين عن الصادق عليهالسلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، فقال : «نعم ، إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» فقالا : أفيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال : «لا» (١) (٢).
وفي كونها مستنده تأمّل ، لأنّه لم يقل بعدم قراءتها مع السورة ولا بعدم تجويزه ، بل قال : افتتاح ، فإذا كانت السورة واجبة لزم منه وجوب البسملة أيضا ، لأنّ افتتاحها بها.
مع أنّ الأوّل منهما يقتضي عدم جزئيّتها للحمد أيضا ، وهذان محمولان على التقيّة ، كما ستعرف.
وكيف كان لا بدّ من البسملة مع السورة ، كما سيجيء.
وممّا ذكر ظهر عدم إجزاء القراءة مع إخلال حرف منها أو تغيير أو تبديل ، وكذلك الإخلال في الإعراب المضرّ وغير الإعراب ممّا عرفت ، والمشهور عدم جواز الإخلال في الإعراب وإن كان في تغييره لا يتغيّر المعنى ، وعن السيّد جواز تغيير مثل هذا الإعراب (٣).
حجّة المشهور : أنّ وجوب قراءة الفاتحة لا شكّ فيه ، لأنّها جزء وشرط لتحقّق الصلاة ، والفاتحة اسم للمجموع من الحروف والترتيب والإعراب ، فبالإخلال لا يتحقّق المجموع ، والواجب هو المجموع ، لكون اللفظ اسما للمجموع ، ولأنّ المطلق ينصرف إليه ، والبراءة اليقينيّة موقوف عليه ، وللتأسّي ، كما سيجيء
__________________
٦ / ٦١ الحديث ٧٣٥٠ نقل بالمعنى.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٨ الحديث ٢٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٣١٢ الحديث ١١٦١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦١ الحديث ٧٣٤٩.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٠.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٣٣٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٨٧.