في بحث وجوب السورة.
ولأنّه لو كانت العبرة بالمعنى لجاز تبديل الكلمات ، بل الآيات أيضا بما هو ترجمتها أو بما يرادف أو ما يؤدّي مؤدّاها ، ولو كان مجازا ، أو ولو كان حقيقة.
واعتذر في «الذخيرة» بأنّه بهذا القدر من التغيير لا يخرج عن كونه حمدا عرفا ، لبنائهم على المسامحة في أمثاله (١).
وفيه ، أنّ الحمد ونحوه من مقولة العبادات التوقيفيّة ، كلام خاصّ من الله بهيئة خاصّة منه تعالى ، فأهل العرف مع معرفتهم بوقوع التغيير عن الهيئة الصادرة منه تعالى كيف يمكنهم القول بأنّه هو حقيقة؟
وأمّا الصدق المجازي فأيّ فائدة فيه؟ مع أنّه لو كان مفيدا لكان مفيدا في تبديل الحرف الواحد بل والحروف ، بل والكلمات ، بل والآيات ، كما قلنا ، بل وفي تغيير الإعراب المغيّر للمعنى أيضا ، سيّما إذا كان التغيير قليلا.
قوله : (ومن لا يحسنها تعلّم).
لا خلاف في وجوب التعلّم تحصيلا للواجب المطلق ، وإن أمكنه القراءة من المصحف وجب لما ذكر ، بل لا يبعد جواز القراءة من المصحف مع التمكّن منها عن ظهر القلب للإطلاقات. ورواية الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه؟ قال : «لا بأس» (٢).
إلّا أنّ الأحوط والأولى الاجتناب عنه في الفريضة ، لعدم تبادر ما نحن فيه من الإطلاقات ، بملاحظة المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح ، الذي في
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٧٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٤ الحديث ١١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ الحديث ٧٤٦٥.