قبلته (١) ، كما مرّ.
وما رواه الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة» (٢).
مع أنّ رواية الصيقل غير صحيحة ، ومع ذلك ربّما كان الظاهر منها غير الفاتحة ، لأنّ المكلّفين في زمان الصادق عليهالسلام كانوا عارفين بالفاتحة ، يقرءون من الحفظ من دون حاجة إلى عناية وضع السراج والقراءة من المصحف ، فتأمّل جدّا!
وفي «الدروس» : ويجب عن ظهر القلب على الأصح ، ويجزئ من المصحف عند ضيق الوقت (٣) ، انتهى.
ولو توقّف تحصيل المصحف حينئذ على شراء أو استئجار أو نحوهما وجب ، وكذا لو احتاج إلى مصباح ، تحصيلا للواجب بقدر الإمكان ، فلو أمكنه تتبّع القارئ وجب ، تخييرا بينه وبين الأوّل إن أمكنهما ، وإلّا تعيّن الممكن ، وكذا الحال لو أمكنه الائتمام.
قوله : (فإن تعذّر). إلى آخره.
لا يخفى أنّه لو أمكنه الائتمام تخيّر بينه وبين التعلّم أو تتبّع القارئ أو قراءة المصحف إن أمكن الكلّ ، وإلّا تعيّن الممكن إن كان متعيّنا ، وإلّا تخيّر بين ما أمكنه من الامور المذكورة ، لأنّ الواجب يتأتّى بواحد منها.
نعم ، يتعيّن وجوب التعلّم على أيّ حال ، إذ عادة لا يحصل للمكلّف أحد
__________________
(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٣ الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلّي.
(٢) قرب الإسناد : ١٩٥ الحديث ٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ الحديث ٧٤٦٦.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٢.