آخر (١) ، وآخر بكلّ ما روي (٢) ، وهو الأظهر ، بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر (٣).
وفي الصحيح : «تسبّح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» (٤) وفي آخر : «إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة» (٥).
والقول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها في الاوليين (٦) شاذّ ، يدفعه عموم النصوص (٧) وخصوص الصحيح (٨) ، وحديث : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٩) محمول على العامد جمعا ، وللصحيح : «من نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (١٠).
وفي أفضليّة القراءة مطلقا ، أم للإمام خاصّة مطلقا ، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصّة ، أم التسبيح مطلقا ، أم لغير الإمام الذي لم يتيقّن عدم المسبوق ، أم تساويهما مطلقا ، أقوال. ولكلّ من الأوّلين والأخير رواية (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٥.
(٢) المعتبر : ٢ / ١٩٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ الحديث ٧٤٦٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧.
(٦) الخلاف : ١ / ٣٤١ المسألة ٩٣.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٢ الحديث ٧٤٢٨.
(٩) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٦ الحديث ٢ ، ٢ / ٢١٨ الحديث ١٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٥.
(١١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٥ الحديث ٧٥١٨ و٧٥١٩ ، ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩.