وأمّا جوابه عن الثاني ففساده ظاهر ، لأنّ سؤاله عليهالسلام عن إتمام الركوع والسجود (١) إنّما يكون لأجل الحكم بصحّة صلاته موافقا لما ظهر من أخبار أخر من أنّ الركن والفريضة الإلهيّة إنّما هو الركوع والسجود ، وأمّا القراءة فسنّة نبويّة تركها عمدا مضرّ لا سهوا وهذا الرجل تركها سهوا ، فلا يضرّ بعد إتمام الركوع والسجود ، فتصح صلاته.
ولا تجب القراءة في الأخيرتين اللتين هما سنّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التي ليس فيها قراءة.
وإنّي أكره أن أجعل السنّة النبويّة التي لا قراءة فيها أصلا ، هو الفرض الإلهي بإيجاب القراءة فيها.
مع أنّه لو كان وقت القراءة باقيا وتداركها ميسّرا لكان السؤال عن إتمام الركوع والسجود لغوا مستدركا.
والسائل لم يكن يدري ما ذا يصنع ، ولذا سأل ، فلو كان الواجب عليه خصوص الحمد لا السورة ، كان اللازم في مقام الجواب أن يجاب كذلك ، لا أن يسأل : هل أتمّ الركوع والسجود أم لا؟ ثمّ يرتّب على إتمامها عدم وجوب القراءة ، سيّما بقوله عليهالسلام : «أكره». إلى آخره.
ومن المقطوع أنّه لم يرتّب عليهما وجوب القراءة في الحمد وعدم الوجوب في السورة.
مع أنّ آخر الصلاة ، كما لم يجب فيه السورة كذلك لم يجب الحمد ، كما عرفت من أخبار كثيرة أنّ فرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس فيه قراءة أصلا (٢) ، للفرق بينه وبين
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٢ الحديث ٧٤٢٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٢ و٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٨ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٤.