الفرض الإلهيّ ، لا أنّه يجب فيه الحمد مثل الفرض الإلهيّ إلّا أنّه لا يجب فيه خصوص السورة ، بل المنفي في الأخبار مطلق القراءة ، كما أنّ المنفي في الفتاوى والإجماع وجوب مطلق القراءة على التعيين.
ومعلوم أنّ محلّ النزاع نفي الوجوب العينيّ لا التخييريّ لو كان نزاع ، مع أنّ المذكور في هذه الصحيحة لفظ «القراءة» كسائر الأخبار ، لا خصوص الحمد.
وبالجملة ، الوجوب العيني إنّما هو في أوّل الصلاة لا آخرها ، فإذا جعل في آخرها جعل آخر الصلاة أوّلها ، سيّما مع كون المذكور لفظ «القراءة» من حيث هي هي.
واحتجّ أيضا لوجوب القراءة برواية الحسين بن حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أسهو عن القراءة في الركعة الاولى ، قال : «اقرأ في الثانية» ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : «اقرأ في الثالثة» قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : «إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك» (١).
وهذه الرواية ضعيفة غير منجبرة ، لعدم ظهور قائل بها فضلا عن الشهرة ، مضافا إلى أنّ الظاهر منها تدارك القراءة المنسيّة ولم يقل به أحد منّا ، ولم ينسب إليه أيضا.
ولو كان المراد في الثالثة والرابعة بعض القراءة ، وهو خصوص الحمد لكان اللازم تنبيه الراوي به والتصريح ، فلا يكون حجّة ، فضلا أن يقاوم الحجج ، بل ويغلب عليها ، سيّما وظاهرها موافق رأي العامّة.
نعم ، في مقام الاستحباب لا بأس بالتأويل والعمل ، لأنّ فيه نوع احتياط وخروج عن شبهة ، وإن كانت ضعيفة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٨ الحديث ٥٧٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٣ الحديث ٧٤٣٥.