ابن محبوب.
هذا ، مع أنّ الجمع بين الأدلّة يقتضي ذلك ، لأنّ هذا الحمل أقرب من حمل ما دلّ على الوجوب على الاستحباب بالنسبة إلى كثير ممّا دلّ على الوجوب ، فلا حظ وتأمّل.
على أنّ الحمل المذكور لو كان أبعد من حمل ما دلّ على الوجوب على الاستحباب تعيّن الحمل على التقيّة ، بل عرفت أنّهم أمرونا بترك ما يوافق العامّة ، وما خالف المشتهر بين الأصحاب ، وما خالف السنّة ، وما لم يوافق القرآن ، وما خالف العقل (١) ، حيث قالوا عليهمالسلام : «عليكم بالدرايات دون الروايات» (٢) ، إلى غير ذلك ، والله يعلم.
مع أنّه على فرض تقاوم المتعارضين وتساويهما يتعيّن أيضا وجوب قراءة السورة ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، لعدم الاكتفاء بالبراءة الاحتماليّة قطعا ، لقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» (٣) ، وللإجماع ، ولوجوب تحصيل الامتثال العرفي وغير ذلك ، مضافا إلى ما ورد من المنع عن سلوك مسلك الأعداء والتشبّه بهم (٤) ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بأحاديث التبعيض ، لكونه من شعار العامّة قطعا ، وخلافه شعار الشيعة (٥) ، ومرّ الإجماعات المنقولة على عدم جوازه أيضا ، مع أنّهما لا تدلّ على استحباب مجموع السورة.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣١ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي.
(٢) بحار الأنوار : ٢ / ١٦٠ الحديث ١٢ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٤) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.
(٥) في (د ١) : الخاصة.