وعرفت أنّ ابن الجنيد ظاهره وجوب قراءة البعض منها (١) ، وكذا الشيخ في «النهاية» لو كان قائلا بعدم وجوب السورة ، وكذلك العلّامة في «المنتهى» (٢).
وممّا يرجّح الحمل على التقيّة ـ مضافا إلى فهم المعظم من الخبيرين الماهرين قريبي العهد من الشاهدين ، والإجماعات وغيرهما ممّا ذكر ـ أنّ اختلاف الأخبار منهم عليهمالسلام ، وهم قالوا : «منّا» (٣) و «أنّه أبقى لنا ولكم» (٤) ، وغير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من جهة الخوف.
ولذا ورد عنهم عليهمالسلام بحدّ التواتر الأمر بترك ما وافق العامّة ، أو [ما] هم إليه أميل ، أو قضاتهم ، أو حكّامهم ، وأخذ ما اشتهر بين الشيعة وأمثاله (٥) ، والشيعة أيضا متى وجدوا رائحة الموافقة للعامّة ، قالوا : أعطى من جراب النورة (٦) ، ويذهبون إلى خلافه أو يتوقّفون. والاعتبار شاهد أيضا على كونه معظم الاختلاف بل أصل كلّ اختلاف ، إلّا ما ندر من ذلك ، وأيضا متى سألوا الأئمّة عليهمالسلام علاجا في الاختلاف ، أمروا بمراعاة المرجّحات ، حتّى سألوا مثل المقام في اختلاف الخبر بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهى عنه ، فكيف العلاج؟ فأمروا بأخذ قول الأعدل وأمثاله ، فقالوا : فإذا كانا في العدالة ونحوهما سواء ، أمروا بمراعاة مرجّح آخر ، فقالوا : فإذا كانا فيه أيضا سواء ، أمروا بمراعاة مرجّح آخر ،
__________________
(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٠٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٨٢ ـ ٢٨٤ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٨ الحديث ٣٣٣٣٦.
(٤) علل الشرائع : ٣٩٥ الحديث ١٦ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٣٦ الحديث ٢٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
(٦) تهذيب الأحكام : ٩ / ٣٣٢ الحديث ١١٩٥ ، الاستبصار : ٤ / ١٧٤ الحديث ٦٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢٦ / ٢٣٨ الحديث ٣٢٩١٥.