وهكذا إلى أن قالوا : فإذا كانا في الجميع سواء ، قالوا : إذا أرجه أو احتط (١) ، ونحوهما.
ولم يأمروا عليهمالسلام أصلا بحمل النهي على الكراهة ، والأمر على رفع الحظر ، كما اختاره القائل بالاستحباب ، والمرجّحات التي أمروا بمراعاتها هي الشهرة بين الأصحاب ، والمخالفة للعامّة ، أو ما هم إليه أميل ، والموافقة للكتاب أو السنّة ، أو غير ذلك ممّا مرّ.
والجميع مجتمعة في القول بالوجوب ، مع أنّ واحدها يكفي ، وأيضا كيف يجوز الحمل على الاستحباب؟ مع أنّ العبّاسي ما زاد على عدم اللزوم في خصوص البسملة ، وصدر من المعصوم عليهالسلام بالنسبة إليه ما صدر من التغليظ والتشديد والتقريع ، كما عرفت ، بل قال بالإعادة ، مرّتين على رغم أنفه (٢).
انظر أيّها العاقل! من قال حقّا وصوابا كيف ينكر عليه؟ سيّما بهذا التشديد وبرغم أنفه ، مع أنّ إرغام أنف غير المقصّر حرام قطعا ، سيّما إذا قال صوابا وحقّا.
ويحيى بن عمران الراوي ، ذكره في «الخلاصة» من القسم الأوّل ، وأنّه يونسي (٣). والصدوق ذكر أنّه من تلامذة يونس بن عبد الرحمن الجليل (٤) ، وفي المقام صحّح حديثه (٥) ، وهو أحد من اعتبر قوله في تصحيح الحديث ، وذكرنا في الرجال أمرا آخر فيه يشير إلى مدح (٦).
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٣١٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٨ الحديث ٧٣٤١.
(٣) خلاصة الرجال للحلّي : ١٨١ الرقم ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) : ٤ / ٤٤.
(٥) لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٥٥.
(٦) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١.