فهموا كذلك ، وأجمعوا على الوجوب ، كما عرفت. وحملوا هذه الحكاية على التقيّة ، كما ذكرنا ، وغير خفيّ على الفطن صحّة فهمهم.
قوله : (وأمّا النافلة). إلى آخره.
المراد النافلة المطلقة لا الواردة بسورة خاصّة أو بمطلق السورة ، إذ لا يجوز حينئذ بغير السورة ، كما أنّ ما بسورة خاصّة لا يجوز بغيرها ، ولا يجوز زيادة غيرها أيضا ولو آية ، لأنّ العبادة الواردة بكيفيّة خاصّة لا يجوز تبديل تلك الكيفيّة ، إذ يصير حينئذ تشريعا محرّما (١).
نعم ، إذا ورد بعنوان الإطلاق تارة وبصورة خاصّة اخرى ـ كما في النوافل اليوميّة ـ جاز إيقاعها بالحمد وحدها ، لأنّ السورة أو الآية حينئذ مستحبّان.
وممّا يدلّ على جواز خلوّ النافلة عن السورة ما سيجيء في الشكّ بين الركعات من الأخبار الدالّة على أنّه يبني على كذا ، ويسلّم ويحتاط هكذا (٢) ، إذ ورد أنّه يقرأ في صلاة الاحتياط بفاتحة الكتاب وحدها (٣) وعلّلوا بأنّ صلاته إن كانت ناقصة يكون الاحتياط تتمّتها وإلّا تكون نافلة ، وأمّا حال الضرورة وحال عدم إمكان التعلّم فقد مرّ دليلهما والتحقيق فيهما.
__________________
(١) في (د ١) و (ك) : حراما.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.