قوله : (يكره). إلى آخره.
أقول : الصدوق قال في أماليه : من دين الإماميّة عدم جواز القران بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس بأن يقرن الرجل فيها ما شاء (١) ، انتهى.
قد عرفت أنّ المراد النافلة المطلقة ، وادّعى السيّد أيضا في «الانتصار» إجماع الإماميّة عليه (٢) ، وفي «الفقيه» أفتى بعدم الجواز موافقا لأماليه (٣).
وكذلك الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاف» و «التهذيب» (٤) ، بل في «النهاية» و «الخلاف» : أنّه مفسد للصلاة أيضا ، وفي «المبسوط» : لا يفسد إلّا أنّه حرام ، والمتأخّرون اختاروا الكراهة على ما في «المدارك» (٥) ، وأنّهم وافقوا «الاستبصار» وابن إدريس (٦).
لكن في «القواعد» صرّح ببطلان الصلاة به (٧) ، وفي «المنتهى» اختار عدم الجواز ، وتردّد في البطلان (٨) ، وكذلك صرّح في «التحرير» (٩) ، وظاهر «النافع» أيضا ذلك (١٠) ، وفي «الإرشاد» : أنّه لا يجزي مع زيادة على السورة (١١) ، وفي
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) الانتصار : ٤٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ ذيل الحديث ٩٢٢.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥ ، المبسوط : ١ / ١٠٧ ، الخلاف : ١ / ٣٣٦ المسألة ٨٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٦.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥٤.
(٦) الاستبصار : ١ / ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨١ ، السرائر : ١ / ٢٢٠.
(٧) قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.
(٨) منتهى المطلب : ٥ / ٨٠ ـ ٨٢.
(٩) تحرير الأحكام : ١ / ٣٨ و٣٩.
(١٠) المختصر النافع : ٣٠.
(١١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٣.