وقت يذكر محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، مضافا إلى العمومات الظاهرة في ذلك.
مع أنّ الشيخ صرّح في «النهاية» بورود أخبار تتضمّن ذكر مثل «أشهد أنّ عليّا وليّ الله» في الأذان (٢).
والصدوق أيضا صرّح به ، إلّا أنّه قال ما قال (٣) ، ومرّ في بحث كيفيّة الأذان ، فأيّ مانع من الحمل على الاستحباب؟ موافقا لما في «الاحتجاج» ، وظهر من العمومات ، لا أنّه جزء الأذان ، وإن ذكر فيه.
ألا ترى إلى ما ورد من زيادة الفصول ، وحملوه على الاستحباب والمطلوبيّة في مقام الإشعار وتنبيه الغير (٤) على ما مرّ ، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن.
وغاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيه أنّها شاذّة (٥) ، والشذوذ لا ينافي البناء على الاستحباب ، ولذا دائما شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب.
منها صحيحة ابن يقطين الدالّة على استحباب إعادة الصلاة مطلقا ، عند نسيان الأذان والإقامة (٦) ، ورواية زكريّا بن آدم السابقة (٧) ، مع تضمّنها ما لم يقل به أحد ، بل وحرام ، من قوله : «قد قامت الصلاة» في أثناء الصلاة ، وغير ذلك من الحزازات التي فيها وعرفتها.
__________________
(١) الاحتجاج : ١ / ٦٩.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ ذيل الحديث ٨٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ ذيل الحديث ٢٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٩ ذيل الحديث ١١٤٨.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩ ، المبسوط : ١ / ٩٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٩ الحديث ١١١٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٣ الحديث ١١٢٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٣ الحديث ٧٠١٢.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٨ الحديث ١١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٥ الحديث ٧٠١٨.