قوله : (المشهور). إلى آخره.
هذا مذهب الأصحاب ، أمّا الأوّل فلاقتضائه خروج الواجب عن وقته عمدا ، ولا شكّ في حرمته ، بل ضروريّ الدين وجوب إيقاع الفريضة في وقتها ، وحرمة التعدّي.
وهذا غير مبنيّ على مقدّمة خلافيّة ، لأنّ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته كيف تكون مبنيّة على مختلف فيه؟
نعم ، يحرم الشروع في قراءة ذلك واختياره ، بناء على وجوب الإتمام ، كما هو المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا ، وعلى عدم جواز القران بأن يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها ممّا لا يفوت الوقت إن أمكن ، وإلّا فلا يبني عليه بل حرام. هذا إذا كان يعلم فوات الوقت بقراءته ، أو يظن أو يحتمل عنده ذلك.
أمّا الأوّل ، فظاهر ، وأمّا الثاني والثالث ، فلعدم تأتّي نيّة القربة فيما يحتمل الحرمة احتمالا مساويا ، فكيف إذا كان راجحا ، بل إذا ظهر عنده الوفاء قبل خروج الوقت بظنّ ضعيف يشكل أيضا ، لعدم دليل على اعتبار كلّ ظنّ في الصلاة حتّى يتحقّق قصد القربة.
فظهر الإشكال في مطلق الظنّ ، مع التمكّن من قراءة سورة تتمّ الصلاة بها قبل خروج الوقت.
وأمّا لو أدرك ركعة من الوقت فقط أو قرأ ما يضرّ إدراك الكلّ فهل يحرم ذلك ، لما ظهر من الأخبار المتواترة وجوب كون مجموع الصلاة في الوقت ، لا ركعة واحدة منها فقط. وإن كان إذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لا أنّه يجوز أن يؤخّر الصلاة عمدا إلى أن يدرك ركعة من الوقت؟ أو يجوز ذلك ، نظرا إلى