إطلاق قوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كلّه» (١)؟ الأحوط الأوّل ، بل يشكل الثاني في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة ، والعلم بالإطاعة.
وأمّا تحريم قراءة العزيمة في الفريضة فهو أيضا كسابقة ، يكون الشروع فيها موقوفا على ما ذكر ، وأمّا تحريم قراءتها فقد نقل المرتضى في «الانتصار» الإجماع عليه (٢) ، وكذلك الشيخ في «الخلاف» (٣) ، وابن زهرة في «الغنية» (٤) ، والعلّامة في «النهاية» (٥).
وباقي الأصحاب أفتوا بذلك ، سوى ما نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : إذا قرأ من العزائم سورة فإن كان في النافلة سجد ، وإن كان في الفريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد (٦).
حجّة المعظم : توقيفيّة العبادة ، والمنقول منها إلينا بهيئة خالية عن سجود العزيمة في أثنائها يقينا ، وكذا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وأمرهم بمتابعتهم وغير ذلك ، كما مرّ في بحث وجوب السورة ، ولا شكّ في وجوب السجود عقيب قراءة السجدة ، والظاهر فوريّة هذا الوجوب بالإجماع.
ويدلّ عليه رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٧).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٠٩.
(٢) الانتصار : ٤٣.
(٣) الخلاف : ١ / ٤٢٦ المسألة ١٧٤.
(٤) غنية النزوع : ٧٨.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٦.
(٦) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ١٧٥.
(٧) الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٦ الحديث ٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٥ الحديث ٧٤٦٠.