هذا ، مع أنّه يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتوهّم ، بأن يذكره مرّة ، أو ثلاث مرّات ، أو يجعل من تتمّته صلىاللهعليهوآله ، وغير ذلك.
الثامن : من صلّى خلف من لا يقتدى به ، أذّن لنفسه وأقام ، ولا يعتدّ بأذانه وإقامته ، كما أنّه لا يعتدّ بقراءته ويقرأ في نفسه ، فتكون صلاته خلفه بحسب الصورة لا واقعا.
والدليل على ما ذكرنا رواية محمّد بن عذافر : «أذّن خلف من قرأت خلفه» (١) ومرّ أيضا عدم الاعتداد بأذان المخالف (٢).
فإن خاف عدم اللحوق به اقتصر على ما في رواية معاذ بن كثير عن الصادق عليهالسلام من أنّه يقول : «قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله» (٣).
التاسع : إذا أحدث في أثناء الصلاة تطهّر وأعادها ، ويستحب إعادة الأذان والإقامة أيضا ، بل يستحب إعادتهما كلّما يعيد الصلاة ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «أعد الأذان والإقامة كلّما تعيد الصلاة» (٤).
فما في «الشرائع» ـ موافقا لما ذكره الشيخ ـ من عدم إعادة الإقامة إلّا أن يتكلّم (٥) ، لما مرّ في صحيحة ابن مسلم من قول الصادق عليهالسلام : «لا تتكلّم إذا أقمت
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥١ الحديث ١١٣٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٣ الحديث ٧٠٤١.
(٢) راجع! الصفحة : ٢١ ـ ٢٣ من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨١ الحديث ١١١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٣ الحديث ٧٠٤٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٦٧ ، الحديث ٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٠ الحديث ١٠٦٢٨ مع اختلاف.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٧٧.