[الصلاة] فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (١) محلّ نظر ، لأنّ إثبات الإعادة بعد التكلّم ، لا ينافي استحبابها مع إعادة الصلاة.
العاشر : إذا وقع التشاحّ في الأذان ، قدّم الأكمل في الشرائط المعتبرة في المؤذّن ، لتحقّق الرجحان الموجب للتقديم ، وقبح تقديم المرجوح على الراجح عقلا فيقبح شرعا ، لتطابقهما عند الشيعة والمعتزلة ، ومع التساوي يقرع ، لما روي من أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل (٢).
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأوّل [ثمّ] لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه [لفعلوا]» (٣).
وفي «المدارك» : يتحقّق التشاحّ في صورة الارتزاق من بيت المال ، حيث لا يحتاج إلى التعدّد ، وإلّا أذّن الجميع ، إن سوّغنا ذلك (٤).
ونظره رحمهالله فيما ذكره إلى ما ذكره المحقّق ، من أنّه إذا كان جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت متّسعا أن يؤذّن واحد بعد واحد (٥) ، انتهى.
وقال في شرحه : المراد من سعة الوقت هنا ليس اتّساع وقت الإجزاء ، بل عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين.
ثمّ نقل عن الشيخ أنّه لا ينبغي الزيادة على اثنتين (٦) ، يعني في صورة أذان
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٥ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥٢ الحديث ١٧٤ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٠ الحديث ٥٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٥٩ الحديث ٣٣٧٢٠ نقل بالمضمون.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٨ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٠ الحديث ٤٠٦٩.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٧.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٧٧ مع اختلاف.
(٦) الخلاف : ١ / ٢٩٠ المسألة ٣٥.