لم تكن (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» (١).
وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة الجمعة و (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) ، وإن أخذت في غيرها وإن كان (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» (٢).
وفيها دلالة على جواز العدول بعد قراءة النصف ، وعدمه بعد التجاوز عنه.
ويمكن الاستدلال بها على جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين مع عدم إرادة قراءتهما أيضا ، لكن في دلالتها على ذلك نوع تأمّل ، فتأمّل!
وأمّا أنّ ذلك في الجمعتين أي الجمعة والظهر ، فلصحيحة الحلبي حيث قال عليهالسلام : «إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى «الجمعة» و «المنافقين» (٣) ، فإنّ يوم الجمعة صالح لكلتيهما ، مع أنّ الظاهر أنّ جواز العدول عنهما من جهة نهاية اهتمام الشرع بسورة «الجمعة» و «المنافقين» ، فإنّ ما دلّ على غاية الاهتمام بهما في يوم الجمعة في غاية الكثرة وصحاح ومعتبرة (٤) ، حتّى أنّه ورد أنّ من تركها متعمّدا فلا صلاة له أصلا (٥).
وفي «الذخيرة» : والظاهر اشتراك الحكم عند الأصحاب بين الظهر والجمعة ، بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، لكن إن لم يثبت ذلك كان تعميم الحكم محلّ التأمّل ، للشكّ في أنّ الجمعة في الأخبار حقيقة في صلاة الجمعة مجاز في الظهر ،
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٦ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٠ الحديث ٧٤٤٩.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٤ الحديث ٨٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٣ الحديث ٧٥٩٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٣ الحديث ٧٥٩٧.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٤ الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٦ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٤ الحديث ٧٦٠٢.