الاولى فلكونها نصّا في المقام ، ومرّ الروايتان في بحث العدول (١).
واستدلّ أيضا لهذا بالجمع بين ما دلّ على جواز العدول (٢) ، وما دلّ على الأمر بالإتمام بركعتين والاستئناف ، كما روى الكليني مرسلا ، والشيخ أيضا مسندا (٣) ، بحملها على عدم إمكان العدول ، كما فعله الصدوق وابن إدريس (٤).
وأمّا تجويز العدول في الجحد أيضا ، مع كون الوارد في الروايات خصوص الإخلاص فلعدم قائل بالفصل ، وللعمومات الدالّة على جواز العدول ، وإن خرج منها الجحد والإخلاص ، إلّا أنّه بعد ثبوت جواز العدول عن الإخلاص في المقام يظهر عدم شمول ما دلّ على منع العدول منهما للمقام.
بل ربّما أمكن إجراء القياس بطريق أولى أيضا ، بعد ملاحظة أنّ ما دلّ على منع (٥) العدول عن خصوص الإخلاص أكثر وأكثر ، إذ في بعض الأخبار منعوا عن العدول عن الإخلاص خاصّة ، كما عرفت.
ومنها الأخبار الواردة في المقام ، إذ لمّا منعوا عن خصوص الإخلاص ، استثنوها في الجمعة ، فيظهر منها أنّ الجحد لا مانع فيها أصلا.
ويدلّ على عدم المنافع في الجحد أيضا ، بل بطريق أولى صحيحة علي بن جعفر المرويّة في «قرب الإسناد» عن أخيه موسى عليهالسلام : عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : «نعم ، ما
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٣٥ و٣٣٦ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٢ الحديث ٧٥٩٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٨ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٩ الحديث ٧٦١٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، السرائر : ١ / ٢٩٧.
(٥) في (ك) : عموم.