بل ربّما يظهر منها التخصيص ، لأنّ رواية ابن مسلم واضحة الدلالة في ذلك ، حيث قال : يريد أن يقرأ الجمعة فقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، بكلمة الفاء الدالّة على الترتيب بالسابق ، والتعقيب بلا مهملة ، والمعصوم عليهالسلام في الجواب قرّره على تقييده ، ولم يقل : يرجع إلى سورة الجمعة [إن] كان إرادته قراءتها أوّلا.
وصحيحة الحلبي أيضا واضحة الدلالة حيث قال : «إذا افتتحت الصلاة بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) والحال أنت تريد قراءة غيرها فامض إلّا أن تكون في يوم الجمعة» (١).
فإنّ المستثنى أيضا الابتداء بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وهو يريد غيرها ، وغير خفيّ أنّ الغير هنا سورة الجمعة والمنافقين ، ومفهوم الشرط حجّة ، ولم يشترط أحد إرادة غير سورة الجمعة في صحّة الرجوع إلى الجمعة.
بل قوله عليهالسلام : «وأنت تريد غيرها فامض» ظاهر في أنّ المراد عدم الرجوع إلى الذي يريد ، فتعيّن كون يوم الجمعة أيضا كذلك.
وكصحيحة عبد الله واضحة الدلالة ، لو لم نقل أوضح ، وكذلك صحيحة عمرو بن أبي نصر ، وأمّا رواية الحلبي السابقة ، فقد طعن هو أيضا في سندها بسقوط الواسطة على ما عرفت.
ومع ذلك لا دخل لها بالمقام أصلا ، بل ظاهرها المنع عن العدول من الإخلاص والكافرون مطلقا.
ثمّ اعلم! أنّ اعتبارهم عدم بلوغ النصف أو التجاوز ، لرواية «الفقه الرضوي» (٢) ، ورواية البزنطي عن أبي العبّاس (٣) ، أمّا الثانية فلعمومها ، وأمّا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٣ الحديث ٧٥٩٧ نقل بالمعنى.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥٢.