وقيل : ظاهر ابن الجنيد أيضا (١) ، والمرتضى لم يستثن هذا ممّا نقلنا عنه في «الانتصار» (٢) ، غير أنّه (٣) في «الذخيرة» : إنّ ظاهر كلامه في دعوى الإجماع على حظر الرجوع عن الإخلاص والكافرون عموم المنع.
ثمّ قال : والأوّل أقرب ، لنا ما رواه. إلى آخره ، وذكر صحيحة الحلبي وكصحيحة عبيد بن زرارة السابقتين (٤) ، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، قال : «يرجع إلى سورة الجمعة» (٥) ، ورواها الكليني في الصحيح (٦).
ثمّ قال : وروي أيضا يتمّها بركعتين ثمّ يستأنف ، ثمّ نقل عن المدقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في جواز العدول اشتراط كون الشروع فيهما نسيانا ، استنادا إلى رواية ابن مسلم ، ثمّ منع دلالتها وقال : وعلى تقدير التسليم يجوز أن يكون التخصيص في كلام السائل ، فلا يفيد نفي الحكم فيما عداه.
وقال : وبالجملة ، رواية الحلبي عامّة لا يوجب تخصيصها فالتعميم أظهر (٧) ، انتهى.
وغير خفيّ أنّ مراد المحقّقين المذكورين تخصيص الحكم بصورة إرادة قراءة الجمعة ، ونسيان تلك الإرادة حال الشروع في التوحيد والشروع في التوحيد بشعور وإرادة لا من غير إرادة ، وبناؤهما أنّه لم يظهر من الأخبار أزيد.
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٨٠.
(٢) الانتصار : ٤٤.
(٣) في (د ١) و (ك) : وبدلا من : غير أنّه.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٣٧ من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٢ الحديث ٧٥٩٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٦.
(٧) ذخيرة المعاد : ٢٨٠.