كلّ ما تيسّر.
هذا ، مع قطع النظر عن المناقشات في دلالتها على قراءة صلاة الفريضة ، مع أنّ «اقرءوا» صيغة أمر وحقيقة في الوجوب ، وأيّ مناسبة للوجوب بجواز شيء حتّى يكون دليلا على جواز العدول الذي ليس مدلول العبارة لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما.
أمّا الأوّلان فظاهر ، والالتزام فلا بدّ فيه من اللزوم العقليّ أو العرفيّ أو القرينة المعيّنة للمعنى المجازيّ.
وممّا ذكر ظهر أيضا فساد ما قاله في «الذخيرة» ردّا على المشهور : من أنّ الأصل في هذا الباب رواية عمرو بن أبي نصر ، ورواية الحلبي السابقتان ، لكن دلالتهما على التحريم ليس بواضح (١) ، انتهى.
لما عرفت من عدم الانحصار فيهما ، ووضوح دلالتهما مع انضمام الشهرة ، وعنده مثل هذا حجّة ، وكذا كون العبادة توقيفيّة ، وشغل الذمّة اليقينيّ فيها يستدعي البراءة اليقينيّة ، فبعد ملاحظة جميع ذلك يتحقّق البراءة اليقينيّة في عدم العدول عن الإخلاص والكافرون.
بل عرفت ممّا ذكرنا في بحث القران وغيره أنّ العدول خلاف الأصل ، وغير جائز في التوقيفيّات إلّا أن يثبت من الشرع جوازه ، مع أنّ استدراكه بقوله : لكن دلالتهما .. إلى آخره ، فيه حزازة لا تخفى.
قوله : (إلّا إلى الجمعتين في الجمعتين). إلى آخره.
هذا أيضا هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يظهر مخالف سوى المحقّق (٢) ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٨٠.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٩٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٢١٧.