الأوليين (١) يدفعه إطلاق النص (٢) وإيجاب الحلبي فيهما (٣) والقاضي مطلقا (٤) ، يدفعهما الأصل والشهرة والخبر : «إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» (٥).
وأن يرتّل بالقراءة ترتيلا ، بالكتاب (٦) والسنّة (٧) والإجماع ، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما في الخبر (٨).
ولا يجب الوقف في مواضعه ، للأصل والصحيح (٩).
نعم ، تجب المحافظة على النظم كما قالوه (١٠).
ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، للخبر (١١).
ومن المستحبّ أن يسأل الجنّة ويتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهما ، كما في النصوص (١٢).
وأن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة (١٣).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢١٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الحديث ٧٣٣٦.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٤) المهذّب لابن البرّاج : ١ / ٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٦١ الحديث ٧٣٤٩.
(٦) المزمّل (٧٣) : ٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٨ الحديث ٧٣٦٨.
(٨) بحار الأنوار : ٨١ / ١٨٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٣ الحديث ٧٤٨٥.
(١٠) روض الجنان : ٢٦٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٦١ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٨.
(١١) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٤ الحديث ٧٤٨٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٨ الباب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٧٠ الباب ٢٠ من أبواب القراءة.