وأن يسكت بعد كلّ من الحمد والسورة بنفس ، كما في الخبر (١) ، وفي رواية : «إنّ السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد» (٢).
وأن يجهر بالجمعة واوليي ظهرها ، للصحاح (٣) ، وقيل بالمنع منه في الثاني (٤) ، للصحيحين (٥) وحملا على التقيّة (٦) ، وخصّه الحلّي فيه بما إذا صلّيت جماعة (٧) ، ويدفعه الصحاح (٨) ، أمّا الأوّل فإجماعيّ.
وأن يقرأ سورة في النوافل ، للإجماع والصحاح (٩). ويجوز الزيادة على الواحدة ، وقراءة العزائم ، والتبعيض فيها بلا كراهة ، للمعتبرة (١٠).
وفي الصحيح : «ما كان» من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (١١).
وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار ، للإجماع والنصوص (١٢).
وأن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة وكانت السجدة في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٤ الحديث ٧٤٨٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٠٦ الحديث ٤٥٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) المعتبر : ٢ / ٣٠٤ و٣٠٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٧ ، ١٦٢ الحديث ٧٦٢٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ ذيل الحديث ٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ و٤١٧ ذيل الحديث ١٥٩٨.
(٧) السرائر : ١ / ٢٩٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الباب ٤ ، ٥٠ الباب ٨ / ١٠٥ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١١) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٥.
(١٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الباب ٢٢ من أبواب القراءة.