الحلبي فيهما (١) ، والسيّد في الجمعة خاصّة (٢) ، والصدوق في ظهرها (٣) ، والأحوط أن لا يترك إلّا لعذر.
وأن يقرأ في المغرب ليلتها وغداتها بالجمعة والتوحيد ، وفي عشائها بالجمعة والأعلى للمعتبرة (٤) ، وفي غداة الخميس والاثنين بالدهر ، وزاد الصدوق «الغاشية» في الثانية وقال : من قرأهما وقاه الله شرّ اليومين ، وحكاه عن فعل الرضا عليهالسلام (٥).
وأن يقرأ «الشمس» و «الغاشية» في صلاتي العيدين ، للصحيح (٦).
وفي خبر : «الأعلى» في الاولى و «الشمس» في الثانية (٧). واختاره الصدوق (٨).
وقراءة «الكهف» و «الحجر» في صلاة الآيات إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، كما في الصحيح (٩).
وقراءة «التوحيد» و «الجحد» في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، الأمالي للصدوق : ٥١٢ المجلس ٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٩ الحديث ٧٥٠٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ و٢٠٢ الحديث ٩٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٥ الحديث ٩٧٨٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٦ الحديث ٩٧٩٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٦ الحديث ٩٧٩٠.
(٩) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.