قوله : (يستحب أن يستعيذ). إلى آخره.
لم يذكره الفاضلان فيما عثرت عليه من كتبهما المتداولة سوى «المنتهى» و «القواعد» (١) ، مع كونه من المشهورات ، حتّى أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونها سرّيّة ، ولو في الجهريّة (٢) ، كما ذكره المصنّف ، وظهر استحبابه من غير واحد من الأخبار (٣) كما ستعرف ، مضافا إلى الآية ، وهي قوله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) (٤).
قال في «المنتهى» : يستحب التعوّذ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ثمّ لا يستحبّ في باقي الركعات ، وهو مذهب علمائنا.
ثمّ نقل عن الشافعي وابن سيرين التعوّذ في كلّ ركعة (٥) ، وردّه بما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد (٦) (٧).
وفي «الدروس» في سنن الصلاة (٨) : الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّا ، وروي الجهريّة ، وأوجبها ولد الشيخ (٩) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٤٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٣.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٢٦ و٣٢٧ المسألة ٧٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٣ الباب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) النحل (١٦) : ٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٣.
(٦) صحيح مسلم : ١ / ٣٥١ الحديث ٥٩٩ مع اختلاف يسير.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٤٢ مع اختلاف يسير.
(٨) كذا في النسخ ، وفي الدروس : سنن القراءة.
(٩) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٤.