ونقل في «المعتبر» عن بعض الأصحاب المنع من الجهر في الظهر مطلقا ، وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، واستدلّ بصحيحة جميل أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» (١). وصحيحة ابن مسلم قال : سألته (٢) .. الحديث (٣).
وحملا على التقيّة (٤) وهو حسن ، بل الاحتياط بالنسبة إلى الأخبار عدم الترك أصلا ، لما مرّ في بحث الجهر بالبسملة (٥) ، وعدم ثبوت إجماع في المقام على عدم الوجوب ، بحيث تطمئنّ به النفس ، سيّما بملاحظة ما مرّ في علّة الجهر ممّا ورد فيها.
وعن ابن إدريس : إنّ الجهر في الظهر فيه إذا صلّيت جماعة لا الفرادى (٦) ، وفيه ما عرفت.
قوله : (والصحاح).
مرّ بعضها في مبحث القراءة (٧) ، وسيجيء إن شاء الله بعض آخر.
قوله : (ويجوز الزيادة). إلى آخره.
مرّ ذلك أيضا (٨) ، فتأمّل!
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ الحديث ١٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٧ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٢ الحديث ٧٦٢٨.
(٣) المعتبر : ٢ / ٣٠٤ و٣٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ ذيل الحديث ٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ و٤١٧ ذيل الحديث ١٥٩٨.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٠٤ من هذا الكتاب.
(٦) السرائر : ١ / ٢٩٨.
(٧) راجع! الصفحة : ٣١٧ و٣١٨ من هذا الكتاب.
(٨) راجع! الصفحة : ٣٢٠ من هذا الكتاب.