قوله : (وفي الصحيح).
مرّ ذلك أيضا (١).
قوله : (وأن يجهر). إلى آخره.
مرّ هذا أيضا (٢). وورد في المعتبر عن سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل هل يجهر [بقراءته] في التطوّع بالنهار؟ قال : «نعم» (٣).
قوله : (وأن يعيد). إلى آخره.
قد عرفت عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض ، فظهر (٤) من النصّ وغيره جوازها في النافلة (٥).
ومراده من الحسن حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع» (٦).
وفي معتبرة سماعة قال : «من قرأ «اقرأ باسم ربّك» فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب فليركع ـ إلى أن قال : ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع» (٧).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣١٦ و٣٢٠ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٨١ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٩ الحديث ١١٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٣١٤ الحديث ١١٦٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الحديث ٧٣٩٤.
(٤) في (د ١) و (ك) : وظهر.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٥ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٦) الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٣١٩ الحديث ١١٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٢ الحديث ٧٤٥٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٢ الحديث ١١٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩١ ، وسائل الشيعة :