يأتي بالركوع ، فمع عدم السجدتين بطريق أولى.
وما سيجيء في أحاديث الشكّ الآتية ، لأنّه إذا كان مع الشكّ يجب ، فمع اليقين بالترك بطريق أولى.
ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا فاصنع الذي فاتك سواء» (١) ، هكذا رواه في «التهذيب».
وفي «الفقيه» : «فاقض الذي فاتك سهوا» (٢) ، وحملها الشهيد على الاستدراك في محلّه دون ما إذا تجاوز (٣).
والشيخ حملها على الركعتين الأخيرتين على ما عرفت من رأيه (٤).
ومراد المصنّف من الصحيح هو هذه الصحيحة (٥) ، وفي «الوافي» ذكر متنها (٦) ، كما ذكرنا أوّلا.
لكن هنا إشكال ينبغي ذكره ، وهو أنّ الشاكّ في الركوع في أثناء الهويّ ، هل يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع؟ لأنّه لم يدخل في فعل من أفعال الصلاة ، لأنّ الهويّ ليس من أفعالها المطلوبة ، بل مقدّمة للانتقال من فعل منها إلى فعل آخر منها ، كالشكّ في السجود أو التشهّد حال النهوض ، فإنّ الهويّ والنهوض من أفعال التكوينيّة لا المطلوبات الشرعيّة.
فعلى هذا لو شكّ في الركوع وهو يهوي إلى السجود ، عليه أن يرجع ، لعدم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٠ الحديث ١٤٥٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٦ الحديث ٨٠٦٦ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٦ و٣٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ ذيل الحديث ٥٨٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٦ الحديث ٨٠٦٦.
(٦) الوافي : ٨ / ٩٢٧ الحديث ٧٤١٦.