دخوله في فعل آخر مطلوب ، كما اختاره الشهيد في «الذكرى» (١).
وممّا يشير إلى ما ذكرنا ، مضافا إلى اختيار الشهيد ، أنّه لم يعهد من الفقهاء أن يقولوا في تعداد واجبات الصلاة الهوي والنهوض ، بل قالوا : الركوع ورفع الرأس منه ، والسجود والطمأنينة فيهما ، وأمثال ذلك.
لكن الأقوى عدم الرجوع كما في «المدارك» (٢) ، لا لأنّه دخل في فعل آخر ، بل لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : «قد ركع» (٣).
والظاهر منها أيضا أنّ عدم الاعتبار لشكّه ليس من جهة أنّه دخل في فعل آخر ، بل لبعد أن يهوي الإنسان إلى السجود ولم يركع ، نظير ما مرّ في تكبيرة الإحرام (٤) ، فعدم الاعتبار من جهة المرجوحيّة واقعا ، وكون الظن معتبرا في أجزاء الصلاة كركعاتها ، كما ستعرف.
ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة الفضيل أنّه قال للصادق عليهالسلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : «بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان» (٥).
ويدلّ على المختار قويّة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٧.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٨ الحديث ٨٠٧٣.
(٤) راجع! الصفحة : ١٦٥ و١٦٦ من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥١ الحديث ٥٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٧ الحديث ١٣٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧٠.