ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١).
وهذه في غاية الظهور في عدم كون الهوي والنهوض فعلا آخر.
وسيجيء أيضا في حكم الشكّ في السجود ما يدلّ على ذلك ، لكن مختار «المدارك» (٢) أصحّ سندا وأقوى دلالة ، ومتأيّد بأنّ الظاهر أنّ الهوي من غير ركوع بعيد صدوره عن المكلّفين غالبا ، فتأمّل جدّا!
قوله : (ولو زاد). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في ذلك في مبحث تكبيرة الإحرام (٣).
قوله : (وفاقا لأعيان القدماء).
وهم الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس (٤) ، والمشهور البطلان ، لما عرفت من أنّ كلّ خلل وقع في جزء من أجزاء الصلاة لم تكن تلك الصلاة هي التي أمر الشارع.
ولا شكّ أنّ الركوع في الصلاة إنّما يكون واحدا بالأخبار المتواترة (٥) ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وإجماع الأئمّة ، وغير ذلك ممّا مرّ. فإذا زاد عن الواحد ولو نسيانا ، لم تكن هذه الصلاة هي التي امر بها وقرّرت شرعا ، فيبقى المكلّف تحت العهدة.
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرواية بهذا السند في الكتب الأربعة ، راجع! الوافي : ٨ / ٩٤٩ الحديث ٧٤٦٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ١٧٠.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٧.
(٣) راجع! الصفحة : ١٦٨ ـ ١٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٠ ، المبسوط : ١ / ١٢٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٢ ، الرسائل العشر : ١٨٦ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٦ ، السرائر : ١ / ٢٥١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٩ الباب ١٤ من أبواب الركوع.