مع أنّ العبادة توقيفيّة ، وشغل الذمّة بها قبل الإتيان بهذه الصلاة كان يقينيّا ، بل ضروريّا من الدين ، وهو مستصحب حتّى يثبت براءة الذمّة يقينا ، لما عرفت من أدلّة ذلك ، مضافا إلى ظهورها ، لأنّ الامتثال العرفي لا يتحقّق إلّا بذلك ، مضافا إلى الاستصحاب.
وقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» (١) وغير ذلك ، إلّا أن يثبت من الشارع كفاية غير اليقين من الظن ، أو الاحتمال والوهم.
والأخيران بديهي فسادهما ، فضلا أن يثبت اعتبارهما ، لتحصيل البراءة اليقينيّة.
وأمّا الأوّل ، فغاية ما ثبت اعتبار ظنّ المجتهد والمقلّد له ، والاجتهاد هو فهم الحكم من الأدلّة الشرعيّة المقرّرة. ولم نجد دليلا على الصحّة أصلا ، بل عرفت البرهان القاطع على عدم موافقة الركوع الزائد للركوع الواحد غير الزائد ، ولا نعني بالبطلان إلّا ذلك.
هذا ، مضافا إلى إطلاقات متعدّدة في إعادة الصلاة من الخلل في الركوع مطلقا (٢).
وعن الشهيد في «الذكرى» : أنّ الصحّة قويّة ، لأنّه وإن كان بصورة الركوع ، إلّا أنّه ليس بركوع حقيقة لتبيّن خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب ، فيتأدّى الهوي إليه فلا يتحقّق الزيادة ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع الرأس ، فإنّ الزيادة متحقّقة للافتقار إلى الهوي (٣) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.
(٢) أنظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٢ الباب ١٠ من أبواب الركوع.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥١.