ولا يخفى ضعفه ، لأنّ الركوع هو الانحناء ، ورفع الرأس واجب غير داخل في ماهيّة الركوع ، وأنّه نوى الركوع فزاد الركوع الشرعي ، كما أنّه إذا كبّر للإحرام بتكبيرتين يتحقّق زيادة الركن عنده أيضا.
مع أنّ الهوي إلى السجود غير معلوم كونه من واجبات الصلاة بالوجوب الشرعي ، لاحتمال كونه من جهة توقّف الانتقال من واجب شرعي إلى واجب شرعي آخر ، مثل الركوع إلى السجود (١) ، كالنهوض من السجود مثلا إلى القيام ، كما عرفت في الحاشية السابقة (٢).
سلّمنا ، لكنّه ركع بقصد الركوع ، فكيف يصير الهويّ الواجب على ما قلت؟ لأنّ قصد التعيين معتبر في أجزاء الصلاة ، كاعتباره في نفس الصلاة ، كما مرّ في مسألة قصد غير الصلاة بأجزاء الصلاة ، وقصد الصلاة وغير الصلاة معا في أجزائها ، ومسألة الاستدامة الحكميّة ، وضرر قصد المنافي ، أو عدم قصد الصلاة ، وغير ذلك من المباحث.
مع أنّ ما دلّ على وجوب قصد التعيين ، واعتباره في الصلاة ، شامل لأجزائها أيضا ، بل الصلاة ليست إلّا تلك الأجزاء.
وعرفت في بحث العدول عن صلاة إلى اخرى أنّ العدول خلاف الأصل ، صحّته تتوقّف على دليل شرعي ، ومن التأمّل في مجموع ما ذكر ظهر فساد ما ذكره في «المدارك» ، بعد استضعافه كلام الشهيد ، بأنّ زيادة الركوع هذه لم تقتض تغيّر هيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظّف ، فلا تكون مبطلة ، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة ، بزيادة الركوع على هذا الوجه من نصّ أو إجماع (٣).
__________________
(١) في (ز ٣) : النهوض.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٤٠ و٤٤١ من هذا الكتاب.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.