أقول : الأخبار متواترة في كون ركوع الركعة الواحدة واحدا لا تعدّد فيه أصلا (١) ، مع أنّ العبادة توقيفيّة ، والمنقول من الشرع هو الركوع الواحد ليس إلّا ، انظر إلى ما ذكره في هيئة تكبيرة الإحرام ، وما ذكرناه هناك ، مع أنّه إجماعي.
بل بديهي أنّ الركوع واحد بخلاف السجود ، ولذا من بنى على الصحّة ، بناؤه على أنّ الزائد ليس بركوع ، بل هو هويّ إلى السجود ، وهو بصورة الركوع ، لا أنّه ركوع واقعا وزاد الركوع ، لكن لا دليل على بطلانه ، كما ذكره في «المدارك» (٢) ، إذ عرفت قطعيّة بطلانه ، لو لم نقل ببداهته.
ثمّ قال : ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهويّ المسجود حيث لم يقع بقصده ، وإنّما وقع بقصد الركوع ، لأنّ الأظهر أنّ ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدلّ عليه فحوى صحيحة حريز المتضمّنة لأنّ من سها في الفريضة فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه (٣). وقد ظهر بذلك قوّة هذا القول ، وإن كان الإتمام ثمّ الإعادة أحوط (٤) ، انتهى.
وفيه ، أنّه صرّح في مبحث العدول بأنّه خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا بدليل (٥) ، وقياسه بما تضمّن الصحيحة قياس حرام ، ومع الفارق فلا يصحّ عند محلّل القياس أيضا ، لأنّ مضمونها أنّ من دخل في الفريضة ثمّ سها فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه ، لأنّ العلّة الغائيّة والمحرّك للمكلّف والداعي له ، هو الإتيان بالفريضة ، فإن خطر بباله النافلة بعد ذلك لم يضرّه ، لأنّ المعتبر في النيّة هو الداعي
__________________
(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٠ الباب ٢٤ من أبواب الركوع.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٢ الحديث ١٤١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦ الحديث ٧٢٠٠.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٦.