المحرّك لا ما يخطر بالبال ، المطابق للداعي مرّة والمخالف له اخرى ، كما صرّح به المصنّف بذلك في مبحث الوضوء (١).
ولو أغمضنا عن ذلك ، فالذي يظهر من الأخبار أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه إذا لم يقع فيها زيادة ولا نقيصة أصلا ، سوى أنّه تغيّر نيّة التعيين الذي كان وقت الافتتاح بنيّة اخرى غفلة ، مثل ان دخل فيها بقصد الفريضة فسها بعد ذلك ، فبنى على أنّها نافلة سهوا ، فأتمّها كذلك أو بالعكس ، كما هو صريح الأخبار في ذلك ، وفي كون العبرة فيها بحالة الافتتاح خاصّة ، لا ما يعرض بعد ذلك سهوا ، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل ، وأين هذا ممّا ذكره؟
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ٤٧ المفتاح ٥٤.