وادّعى ابن الجنيد عدم البأس فيه ، إذا كان عليه مئزر أو سراويل (١) ، لموثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي يدخل يده تحت ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» (٢) ، فتأمّل!
وعن أبي الصلاح كراهة إدخالهما في الكم أو تحت الثياب (٣) ، ويدفعه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه قال : «إن أخرج فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (٤) ، ويظهر منها استحباب الإخراج.
والمشهور كراهة التطبيق ، وهو جعل إحدى الكفّين على الاخرى ، وإدخالهما بين ركبتيه ، وعن ظاهر «الخلاف» وابن الجنيد تحريم ذلك (٥) ، ومرّ الكلام فيه في بحث حدّ الركوع (٦).
ويستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عليهمالسلام في الركوع والسجود والقيام ، لما رواه الكليني بسنده عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام» (٧).
وفي صحيحة ابن سنان ، عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الصلاة على نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التسبيح ، وهي عشر تسبيحات يبتدرها ثمانية عشر ملكا
__________________
(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٧٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٥ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٦ الحديث ١٤٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٢ الحديث ٥٦٣٠ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٤ الحديث ٨٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٦ الحديث ١٤٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٩١ الحديث ١٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣١ الحديث ٥٦٢٧ مع اختلاف يسير.
(٥) الخلاف : ١ / ٣٤٧ المسألة ٩٧ ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٧٢.
(٦) راجع! الصفحة : ٤٦٣ و٤٦٤ من هذا الكتاب.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٢٤ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٦ الحديث ٨٠٩٩.