وغير خفيّ أنّهما ليسا بركوع ولا بجزء منه إجماعا.
ويدلّ عليه الأخبار ، ومنها الرواية المذكورة ـ والأخبار كثيرة ، وقولهم عليهمالسلام : «يرفع (١) رأسه عن الركوع» (٢) وأمثاله ـ وهي في غاية الوضوح في الخروج ، مع أنّ الركوع هو الانحناء ، حتّى أنّ الذكر والطمأنينة فيه غير مأخوذ في ماهيّته ، لما عرفت من كون الركوع ركنا تبطل الصلاة بتركه نسيانا.
مع أنّه روى الشيخ ، عن عبد الله القداح ، عن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال عليهالسلام : قد تمّت صلاته» (٣) ، فتدلّ على عدم بطلانها بتركه ، فلا يكون مأخوذا فيه.
مع أنّه يظهر منها بوجه آخر أيضا ، حيث قال : ركع ولم يسبّح أثبت الركوع ونفى التسبيح فيه ، والمعصوم عليهالسلام قرّره على اعتقاده ، بل أجابه عليه.
ويظهر منها عدم ركنيّة الطمأنينة في الركوع أيضا ، لأنّ ناسي الذكر ناسي الطمأنينة للذكر غالبا. وعلى تقدير عدم الغلبة معلوم أنّ الاحتمال لا أقلّ منه.
والمعصوم عليهالسلام في مقام الجواب ترك الاستفصال ، مع أنّه يظهر من الأخبار والإجماع عدم مأخوذيّة الطمأنينة أيضا في ماهيّة الركوع ، فيدلّ على عدم ركنيّتها صحيحة زرارة المذكورة (٤).
ويعضد الصحيحة غير واحد من الأخبار الصّحاح الدالّة على أنّ الفرض في الصلاة هو الركوع والسجود ، وأنّ غيرهما سنّة (٥).
__________________
الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٦٠.
(١) في (د ١) و (ك) : رفع.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢١ الحديث ٨٠٨٣ نقل بالمعنى.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٧ الحديث ٦١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٠ الحديث ٨٠٧٨ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٦٠.
(٥) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٩ و١٤٠ الحديث ٥٤٣ ، ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، ٢٤١ الحديث ٩٥٥ ،