السجدة من صلاته ، قال : «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، فإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء» (١). وهي ضعيفة وشاذّة.
ويمكن الاستدلال له بإطلاق صحيحة زرارة ، لكن المطلق لا يعارض المقيّد ، فضلا عن المقيّدات المطابقة لفتوى المشهور ، بل الإجماع.
واستدلّ له أيضا ، بأنّ الإخلال بالسجدة إخلال بالركن ، لأنّ الإخلال بالجزء إخلال بالكلّ.
وفيه منع كونهما معا ركنا بالمعنى المذكور ، بل بالنحو الذي ذكرناه.
قوله : (فإن ذكر). إلى آخره.
من نسي سجدة أو السجدتين معا ، ثمّ ذكر قبل الركوع ، وجب عليه أن يرجع ويسجد ، ثمّ يقوم ويأتي بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ، ثمّ يركع ويتمّ الصلاة ولا شيء عليه ، ولا يعتمد بما صنعه قبل الرجوع إلى السجدة حال نسيانها ، بل يعيد ، كما قلنا.
بل لو كان هذا النسيان في الأخيرتين ، وكان [في] قراءة الحمد ، فتذكّر بترك السجدة يرجع سريعا إلى السجدة ويسجد ، ثمّ يقوم وهو مخيّر بين الحمد والتسبيح ، كما إذا لم يصدر منه الحمد ، وكذلك الحال لو سبّح.
ولو كان التذكّر في خلالهما ، تركهما جزما ورجع إلى السجود ، وكذا الحال لو لم يكن شرع فيهما ، يتركهما ويرجع إلى السجدة ، ولو لم يتركهما حينئذ ، بأن يقرأ أو يسبّح ، أو يتمّ قراءته أو تسبيحه ، فالظاهر بطلان صلاته ، إن كان القراءة أو
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ الحديث ٦٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٧.