ويدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل نسي السجدة الثانية حتّى قام فذكر ـ وهو قائم ـ أنّه لم يسجد ، قال : «فليسجد ، ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء» (١).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن رجل نسي أن يسجد واحدة وذكرها وهو قائم ، قال : «يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإذا ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو» (٢) ، إلى غير ذلك ممّا يدل على أنّ تركها سهوا لا يفسد الصلاة.
وصحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» (٣).
وكصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام : عمّن شكّ أنّه سجد واحدة أم ثنتين فسجد اخرى فاستيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : «لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة» ، وقال : «لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة» (٤).
وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنّ نسيان الواحدة مبطل (٥).
واستدلّ له بمرسلة معلّى بن خنيس عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل ينسى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٣ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٦ الحديث ٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٩ الحديث ٨٠٧٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٦ الحديث ٦١١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٩ الحديث ٨٠٧٧ مع اختلاف يسير.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٧١.