قوله : (هما معا ركن).
قد عرفت من القاعدة أنّ كلّ جزء من أجزاء الصلاة إن وقع فيه خلل بزيادته أو نقيصته (١) ، يصير منشأ لبطلان الصلاة عمدا وقع الخلل أو سهوا ، إلّا أن يثبت من دليل عدم ضرره.
ومقتضى ذلك كون كلّ واحد من السجدتين ركنا ، بل وكلّ واجب من واجباتها أيضا ، لكن سيجيء عدم ضرر الإخلال بإحداهما ، ولا بواجب منهما ، فتبقى السجدتان معا على حالهما في الركنيّة ، لعدم الإتيان بالمأمور به من الصلاة ، لو خلت عن السجدتين في ركعة.
وادّعى الفاضلان الإجماع عليه في «التذكرة» و «المعتبر» (٢) ، وكذا لو وقع فيها أربع سجدات.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٣) ، وما نقل عن الشيخ من كونهما ركنا في الاوليتين خاصّة (٤) ، قد مرّ الكلام فيه في مبحث الركوع (٥).
وأمّا عدم ركنيّة إحدى السجدتين ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في «التذكرة» عليه الإجماع (٦).
__________________
(١) في (د ١) : أو نقصه.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٥ المسألة ٢٥٦ ، المعتبر : ٢ / ٢٠٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٦٠.
(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٨٤ ، لا حظ! تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٤ و٦٠٦ و٦٠٧.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٣٧ ـ ٤٣٩ من هذا الكتاب.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٥ المسألة ٢٥٦.