ونسب ذلك إلى ابن إدريس أيضا (١) ، ولعلّ مستندهما ما ذكرنا من القاعدة في أجزاء الصلاة.
قوله : (وإلّا قضاها). إلى آخره.
أمّا وجوب القضاء فللصحيحتين السابقتين (٢) ، وموثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : «يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» (٣).
وأمّا وجوب سجدتي السهو بعد قضاء السجدة ، فللإجماع الذي ادّعاه في «التذكرة» (٤).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن الصادق عليهالسلام قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٥).
وهذه وإن كان سندها معتبرا ، لكون ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة (٦) ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة ومقبول المراسيل (٧) ، إلّا أنّها معارضة لأخبار كثيرة ، في
__________________
(١) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٣٥٨ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٤٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٨٤ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٣ المسألة ٣٥٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥١ الحديث ١٠٥٦٣.
(٦) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٧) عدة الاصول : ١ / ١٥٤.