مقامات غير عديدة ، تدلّ على عدم وجوب سجدتي السهو لها ، ومعارضة لصحيحة أبي بصير السابقة في خصوص المقام (١) ، بل معارضة لصحيحة إسماعيل ابن جابر (٢) أيضا ، والأحوط عدم الترك ، لو لم نقل هو الأقوى والأظهر ، بملاحظة الإجماع المنقول وغيره.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
القائل هو الشيخ في «التهذيب» ، واستدلّ عليه بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين فذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الاولى ، قال : «كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتّى يصح لك الثنتان ، وإن كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (٣).
وقوله عليهالسلام : «فلم تدر واحدة أو ثنتين» ظاهر في كون المراد هو الشك ، لكن على هذا يصير في الخبر حزازات :
الاولى : إنّ الشك بعد التجاوز لا عبرة به ، وإن كان في الأوّلتين ، كما ظهر لك من تصريح غير واحد من الصحاح.
الثانية : إنّ السائل سأل عن حكم السهو ، فكيف أجاب بما أجاب؟
والثالثة : إنّ في الثالثة والرابعة ذكر حكم السهو وجعله مقابلا للأولتين ، مع أنّه عليهالسلام كيف روى عن والده ذلك؟ ولم يحكم هو بنفسه ، فظهر كون المقام مقام
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٥ مع اختلاف يسير.