اضطراب.
ويمكن أن يقال : إنّ السائل وإن سأل عن حكم السهو في الأولى بعد التجاوز عن المحلّ ، إلّا أنّ المعصوم عليهالسلام أجاب سؤاله بما هو أعمّ ، وهو متعارف ، كثير الورود في الأخبار.
بيان ذلك أنّه عليهالسلام أجاب بأنّه إن شكّ في الترك في الأوّلتين ، يجب عليه الإعادة حتّى يصح له الثنتان ، فمع اليقين بالترك في الاولى الذي سألت عنه بطريق أولى ، وهو واضح ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «حتّى يصح». إلى آخره.
مع أنّه عليهالسلام قال في الجواب : إذا ترك السجدة ، فلم يدر يظهر من التفريع أنّ مراده عليهالسلام من الترك ما يشمل المشكوك ، يعني إذا تحقّق الترك ، أعمّ من أن يكون ذلك الترك اليقيني أو الشكّي ، فتأمّل!
ويحتمل أن يكون المراد من التفريع وضمّه ، إظهار إرادة الظن ، وهو الحكم بالترك مع تردّد ، وعدم دراية في أنّه كذلك أم لا ، فالمراد أنّه إذا ظنّ الترك ، فعليه الإعادة حتّى يحصل اليقين بالثنتين ، فيكون الحكم في صورة اليقين بالترك أيضا ، معلوما من صريح كلامه ، مضافا إلى القياس بطريق أولى ، الواضح غاية الوضوح.
ثمّ قال عليهالسلام : وأمّا حكم الثالثة والرابعة فليس كذلك ، بل إن حصل اليقين بالترك على التوجيه الأوّل ، أو أنّ ذكر الترك المذكور ، أي ما هو بعنوان الظن ، يجب عليه قضاء تلك السجدة المتروكة ، إن كان الذكر بعد تجاوز محلّ التدارك في الصلاة أو إعادته فيها ، إن لم يكن كذلك فقوله عليهالسلام : «وإذا كان في الثالثة». إلى آخره ، ينادي بما ذكرنا من أنّ المعصوم عليهالسلام في الجواب لم يقتصر على بيان حكم المسؤول عنه خاصّة ، بل مراده بيان حكم شقوق المسألة فيما سأله عنه ، حتّى يصير الفقيه الجليل يعني البزنطي عارفا بالجميع ، وإلّا يحتمل الخبر احتمالا آخر ، وهو أنّ