واحد أم اثنان؟ فإنّ التعدّد فرع رفع الرأس ، فالشكّ فيه مع الجزم والبناء على أنّه السجدة الثانية ممّا لا يجتمعان ، وعلى فرض الاجتماع لا عبرة بالشكّ المذكور ، لوقوعه بعد التجاوز عن محلّه.
وأمّا الشكّ في الطمأنينة بينهما حالة الرفع ، فإن كان قبل أن يسجد الثانية يأتي بها ، وإن كان بعد الدخول فيها فلا عبرة به ، لوقوعه بعد التجاوز عن محلّها.
وأمّا حكم الظن في أفعال الصلاة ، فحكمه حكم العلم كما ستعرف ، فعلى هذا ، فإذا ظنّ الفعل فهو متّبع ، وأمّا إذا ظنّ الترك فحكمه حكم السهو ، وقد عرفته.