ويدلّ على جميع ما ذكر صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه قال للصادق عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : «يسجد» ، قال : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : «يسجد» (١).
ومعتبرة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٢).
وليس في سند هذه الرواية من يتوقّف فيه سوى محمّد بن سنان ، وهو عندي ثقة ، وفاقا للمفيد والعلّامة في «المختلف» (٣) ، وحقّقته في موضعه (٤) مع انجبارها بالفتاوى ، وهي ظاهرة في عدم الخروج عن المحلّ بالهويّ والنهوض ، وكونها من الأفعال التكوينيّة لا التكليفيّة ، كما عليه الفقهاء ، كما مرّ الإشارة إليه في مبحث الركوع.
وأمّا الشك في واجبات السجود من الذكر ، ووضع الأعضاء السبعة وغيرهما ، فبعد رفع الرأس من السجود ، وخرج منه ودخل في غيره ، وقبل رفع الرأس يأتي بما شكّ فيه البتّة.
وأمّا الشكّ في رفع الرأس بينهما ، فربّما يعود إلى الشكّ في كون ما سجد هل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٧١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ الحديث ٨٢٠٧.
(٢) الوافي : ٨ / ٩٤٩ الحديث ٧٤٦٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ١٧٠ ، تنبيه : لم نعثر على هذه الرواية بهذا السند في الكتب الأربعة ووسائل الشيعة.
(٣) مصنفات الشيخ المفيد : ١١ / ٢٤٨ ، مختلف الشيعة : ٧ / ٨.
(٤) تعليقات على منهج المقال : ٢٩٧ ـ ٣٠٠.