وورد في صلاة المريض فيه مثل ما ورد في الركوع (١) ، وفي وجوب رفع الموضع واستحبابه وجواز الإيماء قولان ، أظهرهما الثاني للمعتبرة (٢) منها : «هو أفضل من الإيماء» (٣).
وأحوطهما الأوّل ، للأخبار (٤) منها : «إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء» (٥) وإن ضعف.
ومن بجبهته دمّل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوبا ، من باب المقدّمة وللخبر (٦) ، ومع الاستيعاب وضع أحد جبينيه على المشهور ، فإن تعذّر فالذقن ، وإلّا أومأ ، وفي الخبر «يضع ذقنه على الأرض إنّ الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» (٧) (٨) من غير تفصيل.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من أبواب القيام ، ٦ / ٣٧٥ الباب ٢٠ من أبواب السجود.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٤ الحديث ٦٨٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧ ، ٤٨٣ الحديث ٧١١٩ ، ٤٨٧ الحديث ٧١٣٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٤ الحديث ٧١٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٩ الحديث ٨١٨٢.
(٧) الإسراء (١٧) : ١٠٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٠ الحديث ٨١٨٣.