قوله : (إلّا أن يكون علوّا يسيرا).
من واجبات السجود أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من الموقف بأزيد من اللبنة.
والمراد منها ما هو المعتاد في زمان صدور الرواية عن الإمام الشارع ، لانصراف إطلاقه إليه ، وقدّره الفقهاء بأربع أصابع مضمومة من زمان الشيخ ، والحكم بعدم جواز الارتفاع أزيد ممّا ذكر ، هو المعروف بين الأصحاب ، قال في «المنتهى» : هو مذهب علمائنا (١) ، وكذلك الشهيد في «الذكرى» (٢).
وفي «المختلف» لم يجعله ممّا اختلف فيه ، فلم يذكره.
وفي «المعتبر» و «التذكرة» على ما قيل : أنّه لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من الموقف بما يعتدّ به مع الاختيار ، وعليه علماؤنا (٣).
وعلّل بأنّه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ، والمراد صورة الاختيار لا الاضطرار لما ستعرف.
ونسب في «المعتبر» التحديد باللبنة إلى الشيخ (٤).
واحتجّوا على ذلك برواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : «إذا كان [موضع] جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٥١.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٥٠.
(٣) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٢٨٥ ، لا حظ! المعتبر : ٢ / ٢٠٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٩ المسألة ٢٥٨.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢٠٨ ، لا حظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٨٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٣ الحديث ١٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٨ الحديث ٨١٧٩.