بأخذ موافقته وترك مخالفته (١).
وقد ظهر لك أنّ ظاهره وجوب القيام حيث قال (قُومُوا) بعد ما قال : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (٢) ولم يؤمّر بالقيام إلى الدعاء في موضع أصلا ، مضافا إلى أنّ القنوت لغة هو الإطاعة والدعاء (٣) ، بل جعله من جملة معانيه القيام في الصلاة ، مضافا إلى تفسير أهل البيت عليهمالسلام (٤) وقد عرفته ، وعرفت أيضا تفسير قوله تعالى (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٥) عن أهل البيت عليهمالسلام (٦).
وأيضا ورد الأمر بأخذ ما وافق السنّة وترك ما خالفها ، وعرفت قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٧).
وورود أخبار كثيرة في وجوب القيام ، منها ما مرّ ، ومنها ما سيجيء في بحث العاجز عنه للصلاة.
ولا شبهة في كون الظاهر والمتبادر منها القيام على الاستقلال ، لا معتمدا على شيء متوكئا عليه ، بل المتبادر من القيام المطلق الخالي عن القرينة هو ذلك ، بل لا يطلق على المتوكئ. والمعتمد المذكور لفظ القيام المطلق ، بل ربّما يصحّ سلبه عن المتوكئ المستند المذكور ، أي الذي لو رفع سناده وما عليه اعتماده ، لسقط جزما
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) البقرة (٢) : ٢٣٨.
(٣) مجمع البحرين : ٢ / ٢١٥.
(٤) لا حظ! مجمع البيان : ١ / ٢٦١ (الجزء ٢)
(٥) آل عمران (٣) : ١٩١.
(٦) راجع! الصفحة : ٤١ و٤٢ من هذا الكتاب.
(٧) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.